تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
464
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، ( 7 ) فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والامّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض . الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، ( 8 ) بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك .
--> ( 1 ) . في حاشية الأصل : « يشترط في الفحوى تعدّد موضوع الحكم - أي ما ترتّب عليه الحكم ، كالتأفيف والضربمثلًا - ولا يشترط وحدة المتعلّق ؛ بل ولا نوع الحكم ، أو جنسه . بل الحاكم في المقام العرف ؛ فهو يرى أنّ إعدام الوالد لنفس الولد لا يوجب قتله قصاصاً . بل إذا قطع الوالد يد ولده ، لا يقطع يده ، فلا يقطع يده بأخذ رفع الدينار من ماله بالأولى » . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 487 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 262 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 2 . . ( 5 ) . مسالك الأفهام 12 : 98 و 99 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 268 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 1 . .